الشيخ الجواهري

188

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وعليه ] أنّه لا ينبغي الشكّ في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي والقيح وجميع الرطوبات وغيرها عدا الثلاثة والدم ( 1 ) . [ النوع الرابع ] [ الميتة ] : ( الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات إلّا ما له نفس سائلة ) لا غيره ممّا لا نفس له كذلك كالجراد والذباب والوزغ ونحوها ، فإنّ ميتته طاهرة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 498 ، ب 55 من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) انظر الوسائل 1 : 276 ، ب 12 من نواقض الوضوء . ( 3 ) نقله في المختلف 1 : 463 . ( 4 ) الوسائل 3 : 426 ، ب 17 من النجاسات ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 427 ، ح 4 . ( 6 ) المصدر السابق : 426 ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 ، وفيه : « عن العلاء عن محمّد » . ( 8 ) الوسائل 3 : 464 ، ب 35 من النجاسات ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 11 ) الوسائل 24 : 199 ، ب 46 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 3 : 464 ، ب 35 من النجاسات ، ح 3 . ( 13 ) قرب الإسناد : 178 ، ح 657 . الوسائل 3 : 465 ، ب 35 من النجاسات ، ح 6 .